الصنف: فتاوى العقيدة والتوحيد
في تحديد شكل الصليب المنهى عنه
السـؤال:
هل تعتبر العلامة الموجودة في مقدّمة ومؤخّرة سيارة (المرسداس(Mercedes على شكل صليب، وسيارة (الشوفرولي Chevrolet) صليبًا؟ وهل يجب إزالته، ولو أدّى ذلك لتقهقر ثمنها في السوق عند بيعها؟ وفّقكم الله لبيان الحكم الشرعي، وجزاكم اللهُ كلَّ خير.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فلا يعدُّ كُلُّ تقاطُعٍ صليبًا مَنْهيًّا عنه ومحذورًا، وإنما الصليبُ هو المعروف حاليًّا كشِعارٍ للنصارى تقدِّسُهُ وتعظِّمُهُ على وَجْهِ العبادة، وهو -في الغالب الأعمِّ- يظهرُ شكلُ التقاطعِ فيه على زوايا قائمةٍ، ويكون أسفلُ الصليب أطولَ من أعلاه تحمله النصارى كعلامةٍ بارزةٍ وسمة غالبة على أنهم أتباعُ المسيحِ عيسى بنِ مريمَ عليه السلام(١- للصليب أنواعٌ متعدّدة منها: صليب القدّيس جورج، وصليب القدّيس أندرو، وصليب لورين، وصليب مالطا، وصليب الكنيسة الكاثوليكية، وصليب أطوني، وصليب أورشليم، والصليب المعكوف وغيرها، ويدخل فيه «الصليب الأحمر» والتصاليب الموضوعة على أعلام بعض الدول الأوروبية كعَلم سويسرا وإنجلترا وفنلاندا وغيرها، والمتعارف عليه عند الكلّ ما ذكر في نصّ الجواب)، ومِنْ ثَمَّةَ فلا يجوزُ لمسلمٍ أن يرفعَ هذا الشعارَ الشركيَّ لِمَا فيه من عبادةٍ من دون الله، والتشبهُ بهم فيه حرامٌ، لقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ…»(٢- أخرجه أبو داود في «اللباس»: (4033)، وأحمد: (5232)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وصححه الألباني في «الإرواء»: (1269)).
وعليه، فالصليبُ بهذا الاعتبار إِنْ دخلَ تحت مِلكه وحِيازته نَقَضَهُ بالطَّمْسِ أو اللصق أو اللطخ أو بأيِّ وسيلةٍ تتلاءم مع المحافظة على أصل الشيء الذي تعلّق به الصّليب بحيث تُغَيَّبُ هيئته أو تُزالُ، لحديث عِمران بنِ حِطَّانَ أنّ عائشةَ رضي الله عنها حَدَّثَـتْهُ أنّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصَالِيبُ إِلاَّ نَقَضَهُ»(٣- أخرجه البخاري في «اللباس»: (5608)، وأبو داود في «اللباس»: (4151)، وأحمد: (23740)، من حديث عائشة رضي الله عنها)، قال ابنُ حَجَرٍ: «فإذا كان المرادُ بالنَّقْضِ الإزالةُ دَخَلَ طَمْسُهَا فيما لو كان نقشًا في الحائط أو حكّها أو لطّخها بما يُغَيِّبُ هَيْئَتَهَا»(٤- «فتح الباري» لابن حجر: (10/385-386))، فإن لم يستطع باليد غيرَّ ببقية مراتبِ الإنكار الأخرى، لقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ»(٥- أخرجه مسلم في «الإيمان»: (177)، وابن ماجه في «الفتن»: (4013)، والبيهقي: (20759)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه).
هذا، وإذا تبيّن شكلُ الصليبِ الذي تتّخذه النصارى شِعارًا لها وهو موضع التقديس والتعظيم فليس في كِلْتَا السيارتين المذكورتين وَجْهٌ له حتى يَنْقُضَهُ.
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
الجزائر في: 18 ربيع الثاني 1428ﻫ
الموافق ﻟ: 05 ماي 2007م
--------------------------------------------------------------------------------
١- للصليب أنواعٌ متعدّدة منها: صليب القدّيس جورج، وصليب القدّيس أندرو، وصليب لورين، وصليب مالطا، وصليب الكنيسة الكاثوليكية، وصليب أطوني، وصليب أورشليم، والصليب المعكوف وغيرها، ويدخل فيه «الصليب الأحمر» والتصاليب الموضوعة على أعلام بعض الدول الأوروبية كعَلم سويسرا وإنجلترا وفنلاندا وغيرها، والمتعارف عليه عند الكلّ ما ذكر في نصّ الجواب.
٢- أخرجه أبو داود في «اللباس»: (4033)، وأحمد: (5232)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وصححه الألباني في «الإرواء»: (1269).
٣- أخرجه البخاري في «اللباس»: (5608)، وأبو داود في «اللباس»: (4151)، وأحمد: (23740)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
٤- «فتح الباري» لابن حجر: (10/385-386).
٥- أخرجه مسلم في «الإيمان»: (177)، وابن ماجه في «الفتن»: (4013)، والبيهقي: (20759)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.